আপনার প্রশ্নের শরয়ী সমাধান:
হ্যাঁ ওয়াজিব আদায় হয়েছে। তবে আপনার কর্তব্য ছিলো, পরিপূর্ণ উত্তর দেয়া।
কেননা শরয়ী দৃষ্টিতে অভিবাদনের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো- অভিবাদনকারীকে তার চেয়ে উত্তমরুপে অভিবাদন করা।
উদাহরণত, কেউ শুধু আস সালামু আলাইকুম বলেছে, তাকে ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলা। আর যদি কেউ পূর্ণ সালাম তথা আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলে তাহলে তাকেও পূর্ণ উত্তর তথা ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলা। তাহলেই পুর্ণ সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। তবে ওয়া বারাকাতুহ এর পরে কোনো শব্দ বাড়ানো মাকরুহ।
والله أعلم بالصواب
দলীল: সূরা নিসা: ৮৬, তাফসীরে মুজাহিদ: ২৮৬, আল জামে’ লি মা’মার: ১০/৩৮৪-৩৮৫, মুসনাদুল বাযযার: ৩/৫৩ (৮০৮), আল ফুরুক্ব লিল ক্বারাফী: ৪/২৮১, আল বাহরুর রায়েক: ৮/২৩৬, ফতোয়ায়ে আলমগীরী: ৫/৩২৫, ফতোয়ায়ে শামী: ৬/৪১৬, আল মুহীতুল বুরহানী: ৫/৩২৫, ফাতোয়ায়ে রহীমিয়া: ১/১৩৩
الأدلة الشرعية:
(1) سورة النساء: 86
– ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآ﴾
(2) تفسير مجاهد: 287 (دار الفكر الإسلامي)
– عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} [النساء: 86] قَالَ: يَقُولُ: ” إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ لَهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ “، {أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86] يَقُولُ: ” إِذَا لَمْ تَقُلْ لَهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرُدَّ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ كَمَا سَلَّمَ، وَلَا تَقُلْ وَعَلَيْكَ.
(3) الجامع لـ معمر ابن راشد: 10/384 (المجلس العلمي)
– 19435 – أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ – وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ – فَاسْتَمِعْ إِلَى مَا يُجِيبُونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ، وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، قَالَ: فَذَهَبَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ، قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ».
(4) وأيضا فيه: 10/385
– 19346 وَذُكِرَ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ».
(5) مسند البزار: 3/53 (مكتبة العلوم والحكم)
– 808 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، قَالَ: نا الْمُخْتَارُ أَبُو إِسْحَاقَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي عُصْبَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عِشْرُونَ لِي وَعَشْرٌ لَكَ قَالَ: فَدَخَلْتُ الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثَلَاثُونَ لِي وَعِشْرُونَ لَكَ، فَدَخَلْتُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحِمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثَلَاثُونَ لِي وَثَلَاثُونَ لَكَ، أَنَا وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ فِي السَّلَامِ سَوَاءٌ، إِنَّهُ يَا عَلِيُّ مَنْ مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فَسَلَّمَ، عَلَيْهِمْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ.
(6) البحر الرائق: 8/236 (دار الكتاب الإسلامي)
– وَرَدُّ السَّلَامِ وَاجِبٌ وَاخْتَلَفُوا فِي أَيِّهِمَا أَفْضَلُ الْبَادِئُ أَوْ الرَّادُّ الرَّادُّ أَكْثَرُ أَجْرًا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْوَاوِ بِأَنْ يَقُولَ: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
(7) الفتاوى الهندية: 5/325 (المطبعة الكبرى)
ينبغي لمن يسلم على أحد أن يسلم بلفظ الجماعة وكذلك الجواب، كذا في السراجية. والأفضل للمسلم أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمجيب كذلك يرد، ولا ينبغي أن يزاد على البركات شيء، قال ابن عباس – رضي الله عنهما – لكل شيء منتهى ومنتهى السلام البركات، كذا في المحيط
(8) المحيط البرهاني: 5/325 (دار الكتب العلمية)
– والأصل في وجوب رد السلام قول الله تعالى: {فحيوا بأحسن منها أو ردوها} (النساء:86) .
واختلفوا في أن أيهما أفضل أجراً؟ قال بعضهم: الراد أفضل أجراً؛ لأن رد السلام واجب، والسلام ابتداءً ليس بواجب، ولا شك أن الآتي بالواجب أفضل أجراً، وقال بعضهم: المسلم أفضل أجراً؛ لأنه سابق، فالسابق له فضل السبق، والأفضل للمسلم أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمجيب كذلك يرد، ولا ينبغي أن يزاد على البركات شيء، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لكل شيء منتهى، ومنتهى السلام البركات»
(9) رد المحتار على الدر المختار: 6/416 (دار الفكر)
– وَالْأَفْضَلُ لِلْمُسَلِّمِ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَالْمُجِيبُ كَذَلِكَ يَرُدُّ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ عَلَى الْبَرَكَاتِ شَيْءٌ
(10) الفروق للقرافي: 4/281 (شاملة)
– اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي رَدِّ السَّلَامِ هَلْ الِانْتِهَاءُ فِيهِ إلَى الْبَرَكَاتِ مَأْمُورٌ بِهِ مُطْلَقًا وَفِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ مَا إذَا انْتَهَى الْمُبْتَدِئُ بِالسَّلَامِ إلَى الْبَرَكَاتِ فَقَطْ وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86] قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ فِي تَفْسِيرِهِ قِيلَ: إنَّ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ وَقِيلَ: لِلتَّخْيِيرِ اهـ قَالَ الْأَصْلُ: وَمَعْنَى التَّخْيِيرِ أَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ فِي أَنْ يَرُدَّ أَحْسَنَ أَوْ يَقْتَصِرَ عَلَى لَفْظِ الْمُبْتَدِئِ إنْ كَانَ قَدْ وَقَفَ دُونَ الْبَرَكَاتِ، وَإِلَّا لَبَطَلَ التَّخَيُّرُ لِتَعَيُّنِ الْمُسَاوَاةِ وَمَعْنَى التَّنْوِيعِ تَنْوِيعُ الرَّدِّ إلَى الْمِثْلِ إنْ كَانَ الْمُبْتَدِئُ انْتَهَى لِلْبَرَكَاتِ، وَإِلَى الْأَحْسَنِ إنْ كَانَ الْمُبْتَدِئُ اقْتَصَرَ دُونَ الْبَرَكَاتِ اهـ وَاَللَّهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – أَعْلَمُ
(11) فتاوی رحیمیہ: 1/133 (دار الاشاعت)
– جو لفظ سلام کرنے والا کہے وہی جواب میں کہنا جائز ہے جیسا کہ فرمایا ( او ردوها ) اور اس پر زیادتی کرتا افضل ہے جیسا کہ فرمایا باحسن منها .
– كتبه: أحمد الحسن غوفالغنجي
المتدرب بدار الإفتاء بمركز دعوة الإسلام داكا بنغلاديش
Leave Your Comments